الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

137

كفاية الأصول ( فارسى )

و أما الأصل العملي فيختلف في الموارد ، فأصالة البراءة في مثل ( أكرم كل عالم ) يقتضي عدم وجوب إكرام ما انقضى عنه المبدأ قبل الإيجاب ، كما أن قضية الاستصحاب وجوبه لو كان إلا يجاب قبل الانقضاء . فإذا عرفت ما تلونا عليك ، فاعلم أن الأقوال في المسألة و إن كثرت ، إلّا أنها حدثت بين المتأخرين ، بعد ما كانت ذات قولين بين المتقدمين ، لأجل توهم اختلاف المشتق باختلاف مباديه في المعنى ، أو بتفاوت ما يعتريه من الأحوال ، و قد مرت الإشارة إلى أنه لا